والقبض معتبر في الهبة، لموثقة داود بن الحصين (1) ومرسلة أبان (2) ورواية إبراهيم بن عبد الحميد (3) ورواية أبي بصير (4) ورواية محمد بن عيسى بن عبيد (5).
وهل هو شرط للصحة بمعنى ترتب الأثر من حين القبض أو هو للزوم؟ فيه قولان، أجودهما الثاني، لصحيحة أبي مريم (6) ورواية عبد الرحمن بن سيابة (7) وصحيحة أبي بصير (8) وصحيحة أبي المغرا (9) ويؤول ما يعارضها كمرسلة أبان (10) وموثقة داود بن الحصين (11) ورواية أبي بصير (12) جمعا بين الأخبار.
ويظهر الفائدة في النماء المتخلل بين العقد والقبض فيكون للواهب على الأول دون الثاني، وفيما لو مات الواهب قبل الإقباض فيبطل على الأول ويتخير الوارث في الإقباض وعدمه على الثاني، وفي فطرة المملوك الموهوب قبل الهلال ولم يقبضه إلا بعده، وفي نفقة الحيوان مطلقا في المدة المتخللة.
ولو أقر بالهبة والإقباض حكم عليه به وإن كان في يد الواهب، لجواز الإقباض والرد، ولا يقبل إنكاره بعد ذلك إلا أن يعلم كذبه في إخباره، لقصر الوقت عن القبض والرد عادة، ولا يتوجه على المقر له اليمين على القبض، ولو ادعى المواطاة على الإقرار للمتهب وأن مخبره لم يكن واقعا فهل يتوجه له اليمين على