وروى الشيخ عن أبي بصير وأبي أيوب في الصحيح عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الغلام ابن عشر سنين يوصي؟ قال: إذا أصاب موضع الوصية جازت (1). وقريب منها رواية زرارة (2) ويؤيده موثقة محمد بن مسلم (3).
وألحق بها الشيخ الصدقة والهبة والوقف والعتق (4). وهو غير بعيد.
واكتفى ابن الجنيد ببلوغ الثماني في الذكر وسبع في الانثى (5). وفيه إشكال.
وقال الحلبي: يمضي لدون العشرة في البر (6). وابن إدريس اشترط البلوغ كغيرها (7) وهو ضعيف.
وفي نفوذ وصية السفيه أقوال، ثالثها: النفوذ في البر والمعروف.
ويشترط فيه الحرية، فلا يصح وصية العبد، ولو عتق ففي نفوذها قولان. ولو جرح نفسه بما فيه هلاكها ثم أوصى فالمشهور أنه لا يقبل وصيته عملا بالخبر الصحيح. وخالف ابن إدريس (8) نظرا إلى عموم الآية المعتضدة بعموم الأخبار. ولو أوصى ثم قتل نفسه قبلت.
الثالث في الموصى به وهو إما عين أو منفعة يملكه الموصي ويتقدر بقدر الثلث، لما رواه الصدوق عن أبي بصير في الصحيح (9) وما رواه الكليني والشيخ عن يعقوب بن شعيب في الصحيح (10) وما رواه الكليني عن مرازم في الصحيح عن بعض أصحابنا عن الصادق (عليه السلام) (11).