السادسة: في عدة مفقود الزوج الغائب عن زوجته إن علم حياته فنكاحه على زوجته مستمر وينفق الحاكم عليها من ماله إن كان له مال يصل إليه، وإلا طالبه بالنفقة بالإرسال إليه أو إلى حاكم بلده ليطالبه بها، فإن تعذر ذلك أنفق عليها من بيت المال إن لم يكن من ينفق عليها. وإن تحققت وفاته اعتدت زوجته وحلت للأزواج. ولو علمت الزوجة خاصة بوفاته حلت لها التزويج وإن لم يحكم بها الحاكم، ولا يجوز تزويجها إلا لمن ثبت عنده موته أو لمن لم يعلم بالحال فعول على دعواها الخلو من الزوج.
وإن انقطع خبره بحيث لم يثبت حياته إلا بمقتضى الاستصحاب ولا موته كان مقتضى الأصل المعروف بينهم وجوب الصبر إلى أن يثبت الوفاة، لكن هذا الأصل مرتفع بمقتضى الأدلة. فروى ابن بابويه عن بريد بن معاوية في الصحيح والكليني عنه في الحسن قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المفقود كيف تصنع امرأته؟ قال: ما سكتت عنه وصبرت تخلي عنها، وإن هي رفعت أمرها إلى الوالي أجلها أربع سنين ويكتب إلى الصقع الذي فقد فيه فيسأل عنه، فإن خبر عنه بحياة صبرت، وإن لم يخبر عنه بحياة حتى تمضي الأربع سنين دعا ولي الزوج المفقود، فقيل له: «هل للمفقود مال؟» فإن كان له مال أنفق عليها حتى تعلم حياته من موته، وإن لم يكن له مال قيل للولي: «أنفق عليها» فإن فعل فلا سبيل لها إلى أن تتزوج ما أنفق عليها، وإن أبى أن ينفق عليها أجبره الوالي على أن يطلق تطليقة في استقبال العدة وهي طاهر، فيصير طلاق الولي طلاق الزوج، فإن جاء زوجها قبل أن تنقضي عدتها من يوم طلقها الولي فبدا له أن يراجعها فهي امرأته، وهي عنده على تطليقتين، وإن انقضت العدة قبل أن يجيء ويراجعها فقد حلت للأزواج ولا سبيل للأول عليها (1).
والمستفاد من الرواية المذكورة وحسنة الحلبي (2) أن الحاكم يأمر وليه بالطلاق.