والظاهر وجوب وقوع التعريف في المحاضر والمجامع والمراسم، كالأسواق والمساجد والمشاعر في أوقات الاجتماع، بأن يقول: من ضاع له ذهب أو فضة، أو ما شاكل ذلك، ولو زاد في إبهامه كان أحوط.
وبالجملة الغرض من التعريف الرجاء بالظفر، فينبغي أن يسعى في ذلك في كل مكان وزمان يكون أبلغ في هذا الباب، ولا تحديد له بحسب النصوص.
ويجوز أن يعرف بنفسه وبمن يستنيبه أو يستأجره أو يستعين به، لحصول الغرض بالجميع.
ولو احتاج التعريف إلى مؤنة فإن بذلها فذاك، وإلا ففي لزوم الاجرة في مال الملتقط أو مال المالك، أو التفصيل بين التقاطها بنية التملك أو بنية الحفظ أوجه، أقربها الأول.
الرابعة: لا يجوز تملكها إلا بعد التعريف، والظاهر أنه لا يقدح في ذلك تأخير التعريف على الفور، لحصول الامتثال بالتعريف سنة، وهو أعم من المتصل بزمان الالتقاط عنه، وهذا أصح القولين في المسألة. وقيل: لا يصح تملكها إلا مع المبادرة إلى التعريف (1). وفيه ضعف.
الخامسة: اللقطة أمانة في يد الملتقط مدة الحول، فلا يضمن إلا بالتعدي والتفريط، والظاهر أن نية التملك في أثناء الحول من التعدي الموجب للضمان.
وللملتقط أحوال:
أحدها: أن يأخذها بنية الحفظ دائما، وهي حينئذ أمانة في يده. والظاهر أنه يضمن بترك التعريف. قيل: ويستمر الضمان حينئذ وإن ابتدأ بالتعريف فتلفت في سنته، لتحقق العدوان، فلا يزول إلا بقبض المالك أو ما يقوم مقامه (2).
و ثانيها: أن يأخذ بقصد الخيانة والتملك، وقد قلنا حكمه. وفي براءته بالدفع