استنادا إلى الأصل، والآية، وعموم رواية السكوني (1) وفي الكل نظر.
وذهب جماعة إلى المنع منهم: الشيخ في المبسوط (2) والعلامة في غير المختلف (3) ولعل الترجيح لهذا القول، استنادا إلى أن قبول شهادة النساء في مواضع مخصوصة، للنص والضرورة، ولا ينسحب ذلك في محل البحث.
السابعة: لو شهد على الشهادة على سبب الحد وكان السبب مقتضيا لغير الحد أيضا، ففي سماع الشهادة بالنسبة إلى غير الحد وجهان، ولعل الأقرب ذلك، لأن الحد انتفى بالمانع الشرعي، فيبقى غيره على الأصل.
ولا فرق بين أن يكون الشهادة على نفس السبب كاللواط المترتب عليه نشر الحرمة بام المفعول واخته وبنته، والزنا بالعمة والخالة المترتب عليه تحريم بنتهما، والزنا مكرها للمرأة حيث يترتب عليه ثبوت المهر، والوطء بالبهيمة المترتب عليه تحريم الأكل أو البيع، أو على الإقرار بحصول السبب.
وإن كانت الشهادة على الإقرار فقيل: يكفي اثنان في الأصل والفرع على كل منهما (4). وقيل: يتوقف على أربعة في الإقرار بالزنا كأصله (5).
وإن كانت شهادة الأصل على نفس الزنا فهل يعتبر العدد المعتبر في الأصل في الفرع؟ فيه وجهان.
الفصل الثالث في توارد الشاهدين بحسب المعنى:
وفيه مسائل:
الاولى: يشترط في قبول الشهادة من توارد الشاهدين معنا لا لفظا، فلو قال أحدهما: إنه غصب، والآخر: إنه أخذ ظلما، صح. ولو قال أحدهما: إنه باع،