الفصل الثالث في الحجب (1) وهو منع من له سبب الإرث بالكلية، ويسمى حجب حرمان، أو من حظه الأوفر، ويسمى حجب نقصان. والأول يبنى على مراعاة القرب، فالولد للصلب يحجب ولد الولد وإن كان انثى، خلافا للعامة في الانثى.
ويمنع الأقرب من الأولاد الأبعد. ويمنع الولد مطلقا من يتقرب بالأبوين أو بأحدهما كالإخوة والأجداد والأعمام والأخوال، ولا يشارك الأولاد في الإرث سوى الأبوين والزوجين، خلافا للعامة في الانثى.
وإذا عدم الأولاد والآباء فالميراث للإخوة والأجداد، والأخ يمنع ولد الأخ، وكذا الاخت، وهكذا في البطون المتنازلة يمنع الأقرب الأبعد، ومن في هذه الطبقة من الإخوة والأخوات يمنع من يتقرب بالأجداد من الأعمام والأخوال والعمات والخالات وأولادهم، ولا يمنعون آباء الأجداد، بل يمنع الأولى منهم إلى الميت الأبعد. وهكذا الكلام في سائر الطبقات: يمنع الأقرب الأبعد إلا في مسألة اتفاقية سيجيء.
والمتقرب بالأب والام يمنع المتقرب بالأب وحده مع تساوي الدرج، والقريب يمنع مولى النعمة، ومولى النعمة ومن ينوب منابه يمنع ضامن الجريرة، وهو يحجب الإمام.
وأما حجب النقصان ففي صورتين: حجب الولد وحجب الإخوة، أما الأول فالولد وإن نزل ذكرا كان أو انثى يمنع الأبوين عما زاد عن السدسين إلا مع البنت أو البنتين فصاعدا مع أحد الأبوين، فإن نصيبه يزيد على السدس بسبب الرد على المشهور. وفيه خلاف لابن الجنيد (2). وكذا الكلام في البنت الواحدة مع الأبوين