المالك إن طلبه عندنا، لقول النبي (صلى الله عليه وآله): «على اليد ما أخذت حتى تؤدي» (1) ولاستصحاب بقاء الملك. وفيه خلاف لأبي حنيفة، حيث حكم بملكه وبغرم قيمتها.
ثم إذا أخرجها ودخلها نقص ردها مع أرش النقص ولو بلغ الفساد على تقدير الإخراج إلى جله بحيث لا يبقى لها قيمة فالواجب تمام قيمتها، وهل يجبر على إخراجها حينئذ؟ فيه إشكال.
ولو مزجه مزجا يشق معه تمييزه جاز للمالك أن يكلفه التمييز والإعادة.
ولو خاط ثوبا بخيوط مغصوبة وأمكن نزعها الزم ذلك وضمن ما يحدث من نقص، ولو كان الانتزاع موجبا لتلفها ضمن القيمة، وإن عاب المغصوب ضمن أرشه، ولو كان العيب من غير الغاصب.
ولو كان للعيب سراية لا يزال يزداد إلى الهلاك كما لو بل الحنطة وتمكن العفن الساري فعند الشيخ أنه يجعل كالهالك، ويضمن عوضه من المثل أو القيمة (2).
والأشهر الأقوى أنه يرد إلى المالك مع أرش النقص، وهل يدفع مجرد الأرش الحاصل إلى وقت الدفع، أو يدفع إلى المالك كل ما نقص بعد ذلك؟ في المسألة وجهان، والظاهر الأول إذا تمكن من بيع المعيب وقت الدفع وأخذ القيمة أو الانتفاع به بنحو آخر.
ولو تمكن من إصلاح المعيب بحيث يندفع السراية ففي ضمان النقص الحاصل بعد زمان الدفع وجهان، أقربهما العدم، كما استقربه الشهيد في البيان (3).
ولو كان المغصوب بحاله لكن نقصت قيمته السوقية رده ولا يضمن تفاوت القيمة.
الثانية: إذا تلف المغصوب ضمنه الغاصب، فإن كان مثليا فالذي قطع به الأصحاب أنه يضمنه بمثله، وقد اختلف عباراتهم في ضبط المثلي، فالمشهور بينهم أن المثلي ما يتساوى قيمة أجزائه. وضبطه بعضهم بالمقدر بالكيل أو