وذهب بعض الأصحاب إلى حل الجميع وإن تميز الميت (1) وهو غير بعيد، نظرا إلى عموم الأدلة.
وفي جواز أكله حيا قولان، والأقرب الأشهر الجواز، للعمومات الدالة على الحل.
الخامسة: لا أعرف خلافا بين الأصحاب في أن ذكاة الجراد أخذه، ويدل على حله بعض العمومات، والخلاف في اشتراط إسلام الآخذ كما مر في السمك، والأشهر عدم الاشتراط، بل يعتبر العلم بأخذه حيا كما مر في السمك، ولعله الأقوى.
ولو مات قبل أخذه لم يحل لعموم الميتة، وصحيحة علي بن جعفر (2).
وإن وقع في أجمة نار فأحرقتها وفيها جراد لم يحل وإن قصد المحرق، لا أعرف فيه خلافا بينهم. ويدل عليه رواية عمار بن موسى (3).
ولا يحل الدبا عند الأصحاب، وهو ما لا يستقل بالطيران من الجراد، لا أعرف فيه خلافا. ويدل عليه صحيحة علي بن جعفر (عليه السلام) (4).
السادسة: لا أعرف خلافا بين الأصحاب في أن الجنين إذا خرج غير تام الخلقة لم يحل أكله وإن ذكي امه، وفي عدة من الأخبار أنه لا يؤكل (5).
ولا خلاف أيضا في تحريم الجنين إذا خرج من بطن الميتة ميتة، لصدق الميتة المحرمة بالنص. ولا أعرف أيضا خلافا في حله إذا خرج تاما مع عدم ولوج الروح وذكاة امه، للحديث النبوي والإمامي: «ذكاة الجنين ذكاة امه» (6) ويدل عليه