الفصل الخامس وفيه مسائل:
الاولى: يحرم المجثمة، وهي التي تجعل غرضا وترمى بالنشاب حتى تموت، لعدم التذكية الشرعية. والمصبورة، وهي التي تجرح وتصبر حتى تموت، لعدم التذكية.
وروى عبد العظيم بن عبد الله الحسني عن أبي جعفر محمد بن علي (عليهما السلام) أنه قال: سألته عما اهل لغير الله؟ قال: ما ذبح لصنم أو وثن أو شجر حرم الله ذلك، كما حرم الميتة والدم ولحم الخنزير، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه أن يأكل الميتة. قال: فقلت: يا بن رسول الله متى يحل للمضطر الميتة؟ فقال: حدثني أبي، عن أبيه، عن آبائه (عليهم السلام): أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) سئل فقيل له: يا رسول الله إنا نكون بأرض فتصيبنا المخمصة، فمتى تحل لنا الميتة؟ فقال: ما لم تصطحبوا، أو تغتبقوا أو تحتفوا بقلا فشأنكم بهذا. قال عبد العظيم: فقلت له: يا بن رسول الله فما معنى قوله عز وجل: (فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه)؟ قال: العادي: السارق.
والباغي: الذي يبغي الصيد بطرا ولهوا، لا ليعود به على عياله، ليس لهما أن يأكلا الميتة إذا اضطرا، هي حرام عليهما في حال الاضطرار، كما هي حرام عليهما في حال الاختيار، وليس لهما أن يقصرا في صوم ولا صلاة في سفر. قال: فقلت له:
فقوله تعالى: (والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم)؟ قال: المنخنقة: التي انخنقت بأخناقها حتى تموت، والموقوذة: التي مرضت ووقذها المرض حتى لم يكن بها حركة، والمتردية: التي تتردى من مكان مرتفع إلى أسفل، أو تتردى من جبل، أو في بئر فتموت، والنطيحة: التي تنطحها بهيمة اخرى فتموت، وما أكل السبع منه فمات، وما ذبح على النصب على حجر أو صنم، إلا ما أدركت ذكاته فذكي. قلت: وأن تستقسموا بالأزلام؟ قال: كانوا في الجاهلية يشترون بعيرا فيما بين عشرة أنفس، ويستقسمون بالقداح وكانت عشرة: