كتاب الجعالة وفيه مسائل:
الاولى: الجعالة لغة: مال يجعل على عمل. وشرعا: التزام عوض معلوم على عمل، والأصل فيها قبل الإجماع قوله تعالى: ﴿ولمن جاء به حمل بعير﴾ (1).
واختلف كلام الأصحاب في كونها من قسم العقود أو الإيقاعات، فمنهم من جعلها إيقاعا (2) وكأنه نظر إلى عدم اشتراط تعيين العامل. وإذا لم يكن معينا لا يتصور للعقد قبول، وعلى تقدير قبول بعض لا ينحصر فيه إجماعا.
ومنهم من جعلها من العقود، وجعل القبول الفعلي كافيا فيها كالوكالة (3) والمنفي هو القبول اللفظي.
قال في المسالك: وتظهر الفائدة فيما لو عمل العامل بغير قصد العوض ولا قصد التبرع بعد الإيجاب، فعلى الأول يستحق العوض، لوجود المقتضي له وهو الصيغة مع العمل، وعلى الثاني لا وإن كان قد عمل، لأن المعتبر من القبول الفعلي ليس هو مجرد الفعل، بل لابد معه من انضمام الرضى والرغبة فيه لأجله، كما نبه عليه في الوكالة (4). وصيغة الإيجاب أن يقول: من رد عبدي أو ضالتي أو فعل كذا فله كذا.