الحيوانات، مع ورود نصوص في بصاق المرأة والبنت (1) وفيه منع.
واستثني بول الإبل للاستشفاء، لما ثبت من أن النبي (صلى الله عليه وآله) أمر قوما اعتلوا بالمدينة أن يشربوا أبوال الإبل فشفوا (2).
وعلى القول الأخير يجب الاقتصار على موضع الحاجة على قول، وقيل:
يحل مطلقا (3). وعلى الأول يحل مطلقا.
والمشهور أن اللبن تابع للحيوان في الحرمة والكراهة وعدمهما، ولا أعرف حجة عليه. وفي بعض الأخبار الحسنة الأمر بشرب ألبان الاتن (4) وبعضها نفى البأس عنه (5) وفي بعض الأخبار الصحيحة في شيراز الاتن: إن أحببت أن تأكل منه فكل (6).
الفصل السادس في بعض اللواحق وفيه مسائل:
الاولى: المشهور بين الأصحاب نجاسة شعر الخنزير. وذهب المرتضى إلى الطهارة (7). وعلى قول السيد يجوز استعمال شعر الخنزير من غير ضرورة. وعلى القول الآخر فيه خلاف.
والمشهور عدم جواز استعماله من غير ضرورة، حتى ادعى ابن إدريس تواتر الأخبار بتحريم استعماله (8). وذكر غير واحد منهم أنه لم يطلع على رواية دالة على ما ذكره (9).