إلى من لا تبالي بالإحضار أصلا، وإن كانت مخدرة لم تكلف الحضور، بل يبعث إليها من يحكم أو يأمرها بالتوكيل.
ولا يعتبر في المخدرة أن لا تخرج أصلا إلا لضرورة، بل الظاهر أن التي قد تخرج إلى عزاء ذوي الأرحام وزياراتهم أو إلى الحج وزيارات المشاهد أحيانا مخدرة، بل مع كثرة ذلك وخروجها إلى السوق للبيع والشراء ونحوهما كثيرا، كالخروج لشراء الخبز والقطن وبيع الغزل ونحوها، بحيث لا تبالي بالخروج فهي برزة، والمرجع فيها إلى العرف والعادة.
وعن الشيخ في المبسوط: أن البرزة هي التي تبرز لقضاء حوائجها بنفسها، والمخدرة هي التي لا تخرج لذلك (1). وهو قريب.
الطرف الثالث في كيفية الحكم وفيه أبحاث:
الأول في وظائف الحاكم وهي أشياء:
الأول: من وظيفة الحاكم أن يسوي بين الخصمين في السلام عليهما والجواب لهما، وإجلاسهما، والقيام لهما، والنظر والاستماع والكلام وطلاقة الوجه وسائر أنواع الإكرام. هذا إذا كانا مسلمين أو كافرين.
ولو كان أحدهما مسلما والآخر كافرا جاز رفع المسلم في المجلس، لما روي أن عليا (عليه السلام) جلس بجنب شريح في حكومة له مع اليهودي في درع وقال: لو كان خصمي مسلما لجلست معه بين يديك، ولكني سمعت رسول الله (صلى الله عليه وآله) يقول: لا تساووهم في المجلس (2).