ومنها الإيمان: على المعروف من مذهب الأصحاب. وفي المسالك:
ظاهر الأصحاب الاتفاق على اشتراط الإيمان في الشاهد. وينبغي أن يكون هو الحجة (١).
واستدل عليه العلامة بأن غير المؤمن فاسق وظالم من حيث اعتقاده الفاسد الذي هو أكبر الكبائر (٢). وقد قال تعالى: ﴿إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا﴾ (٣) وقال:
﴿ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار﴾ (4).
وفيه: أن التبين ربما حصل بعدم قبول شهادة شاهد واحد حتى ينضم إليه شاهد آخر، فإن التبين ليس هو الرد. والعمل بالشهادة إذا أوجبت غلبة الظن، ففي كونه ركونا تأمل.
وأما الإيراد في المسالك بأن الفسق إنما يتحقق بفعل المعصية المخصوصة مع العلم بكونها معصية، أما مع عدم علمه بل مع اعتقاد أنها طاعة كما في المخالف فلا، ومع ذلك يتحقق الظلم أيضا، وإنما يتفق ذلك ممن يعاند الحق مع علمه به (5) ففيه نظر، لأن الظاهر صدق الفسق والظلم على المخالف.
وفي الأخبار الكثيرة المستفيضة دلالة على قبول شهادة المسلمين، والظاهر صدق المسلم على المخالف عرفا.
وأما الأخبار الدالة على كفرهم (6) فلعل الكفر المذكور فيها على سبيل الاشتراك. وعن عبد الله بن المغيرة بإسناد ظاهر الصحة قال: قلت للرضا (عليه السلام):
رجل طلق امرأته وأشهد شاهدين ناصبيين؟ قال: كل من ولد على الفطرة وعرف بالصلاح في نفسه جازت شهادته (7).