وفي تحريم الخطاف قولان، أقربهما الكراهية، لعدم دليل صالح للدلالة على التحريم، مضافا إلى العمومات وما دل على التنزه (1).
والمعروف بين الأصحاب كراهة الهدهد، والذي يظهر من الأخبار كراهة قتله وأذاه (2).
والمعروف أيضا كراهة الفاختة، لما روي أنه طائر مشؤوم (3). وفي الدلالة تأمل، ويكره القبرة للرواية (4).
والمعروف كراهة الحباري، وفي التحرير: أن بها رواية شاذة (5) لكن بعض الأخبار تدل على عدم الكراهة (6).
والمعروف أيضا كراهة الصرد، والصوام والشقراق، والمستند لا يدل على كراهة الأكل.
ولا بأس بالحمام كله، كالقماري والدباسي والورشان. وكذا لا بأس بالحجل، والدراج، والقبج، والقطا، والطيهوج، والدجاج، والكروان، والكركي، والصعوة.
ومذهب الأصحاب أن بيض الحيوان تابع في الحل والحرمة، ومع الاشتباه يؤكل ما اختلف طرفاه، لا ما اتفق. ويدل عليه أخبار متعددة، لكنها ليست بلفظ التحريم (7).
الفصل الرابع في التحريم العارض للحيوانات وفيه مسائل:
الاولى: المشهور بين الأصحاب أن الجلل يوجب تحريم اللحم. وذهب