وفي المسوخ كالفيل والدب والقرد قولان. والأشهر عدم وقوعها على الحشرات كالفأرة والضب.
الفصل الثاني في اللواحق وفيه مسائل:
الاولى: إذا انفلت الطير صار من الحيوان الممتنع، فيعتبر في تذكيته ما يعتبر فيه، فجاز حينئذ أن يرميه بنشاب أو رمح أو سيف، فإن سقط وأدرك ذكاته ذبحه، وإلا حل. ويؤيده أيضا رواية حمران (1).
الثانية: اختلف الأصحاب فيما به يدرك ذكاة الحيوان من الحركة وخروج الدم بعد الذبح، أو النحر، فاعتبر بعضهم الأمرين جميعا (2). ومنهم من اعتبر الحركة وحدها (3). والأكثر على اعتبار أحد الأمرين.
قال الشهيد في الدروس: المشرف على الموت كالنطيحة، والمتردية، وأكيل السبع، وما ذبح من قفاه اعتبر في حله استقرار الحياة، فلو علم موته قطعا في الحال حرم عند جماعة، ولو علم بقاء الحياة فهو حلال. ولو اشتبه اعتبر بالحركة وخروج الدم. قال: وظاهر الأخبار والقدماء أن خروج الدم والحركة أو أحدهما كاف ولو لم يكن فيه حياة مستقرة، وفي الآية إيماء إليه من قوله تعالى: (حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير... إلى قوله: إلا ما ذكيتم) ثم قال: ونقل عن الشيخ يحيى أن استقرار الحياة ليس من المذهب، ونعم ما قال (4). انتهى. وفي هذه المسألة إجمال.
والتفصيل أن اعتبار استقرار الحياة مذهب الشيخ وتبعه الفاضلان (5) وفسر بأن