إلى الحاكم وجهان، أقربهما ذلك. قيل: ولو عاد إلى قصد التعريف لم يزل الضمان وإن جاز له التملك بعد الحول (1).
و ثالثها: أن يأخذها ليعرفها سنة ويتملكها بعد السنة، فهي أمانة في السنة إذا عرفها فيه، ويجوز له التملك بعد الحول. والمعروف من مذهبهم الضمان حينئذ، وفي كونها مضمونة حينئذ، أو مع تجدد نية التملك وجهان.
و رابعها: أن يأخذها بنية الأمانة والتعريف، ثم يقصد الخيانة، فالظاهر أنه يضمن حين تجدد هذا القصد. وبما ذكرنا ظهر أن العين لا تخرج عن ملك مالكه قبل الحول، فالنماء المتجدد في أثنائه للمالك، سواء كان متصلا كالسمن، أو منفصلا كالولد. وأقرب الوجهين أنه يتبع العين مطلقا، ولا يشترط لتملكه حول بانفراده بعد إكمال حول الأصل.
السادسة: إذا ظهر المالك بعد تملك اللقطة وهي قائمة بعينها، وقلنا بوجوب الدفع فهل يجب ردها بعينها على الملتقط، أو هو مخير بين ردها ودفع عوضها؟
فيه قولان، أشهرهما الثاني، والأقرب نظرا إلى ظاهر الأخبار الأول.
السابعة: إذا ظهر طالب فادعى الملك فإن علم الملتقط أنها له أو أقام البينة عليه دفعها إليه، وإلا فإن وصفها بما لا يوجب غلبة الظن لم يجب الدفع إليه، وإن وصفها بما يوجب الظن الغالب بأنها له فالمشهور جواز دفعها إليه وإن لم يجب.
وقال ابن إدريس: لا يجوز الدفع بالوصف (2). ولعل الأول أقرب. قال بعض الأصحاب: والظاهر أن شهادة العدل كالوصف إن لم يكن أقوى.