الأول في العتق وفيه مسائل:
الاولى: يتعين العتق على الواجد في الكفارات المترتبة، ويتحقق الوجدان بملك الرقبة وملك الثمن مع إمكان الابتياع.
الثانية: لا ريب في اشتراط الإيمان في الرقبة في كفارة قتل الخطأ، لقوله تعالى: ﴿فتحرير رقبة مؤمنة﴾ (١) والحق بها كفارة العمد، ونقل عليه الإجماع (٢).
واختلف الأصحاب في اعتباره في باقي الكفارات، فذهب الأكثر إلى اعتباره فيه، استنادا إلى الآية ورواية سيف بن عميرة (٣) وقوله تعالى: ﴿ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون﴾ (4) وفي دلالة الآيتين نظر، والرواية قاصرة من حيث السند والدلالة.
وقيل بعدم اعتبار الإيمان في غير كفارة القتل، وإليه ذهب ابن الجنيد (5) والشيخ في المبسوط والخلاف (6) للأصل واستضعاف دليل الاشتراط، وهو أقرب.
وذكر جماعة من الأصحاب أن المراد بالإيمان هنا الإسلام، وهو: الإقرار بالشهادتين، لا معناه الخاص وهو التصديق القلبي بهما، لأن ذلك لا يمكن الاطلاع عليه (7) ولحسنة معمر بن يحيى (8) وقد قطع أكثر الأصحاب بأنه لا يعتبر المعنى الأخص وهو اعتقاد الإمامية، تمسكا بالإطلاق، ويؤيده صحيحة الحلبي، قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): الرقبة يعتق من المستضعفين؟ قال: نعم (9). وربما قيل بالاشتراط، استنادا إلى حجة ضعيفة.