ويكره الجماع في الليلة التي يخسف فيها القمر، واليوم الذي تنكسف فيه الشمس، وفيما بين غروب الشمس إلى أن يغيب الشفق، ومن طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، وفي الريح السوداء والصفراء والزلزلة، وفي المحاق، وفي أول ليلة من كل شهر إلا شهر رمضان، وفي آخر ليلة من كل شهر، وفي ليلة النصف، وفي السفر مع عدم الماء للغسل لرواية إسحاق بن عمار في الصحيح أو الموثق (1) والرواية دالة على الجواز مع استحباب الترك، والجماع عاريا، وعقيب الاحتلام قبل الغسل أو الوضوء.
ولا بأس بالجماع بعد الجماع من غير تخلل الغسل، ويكره الجماع وينظر إليه غيره، والنظر إلى فرج المرأة في حال الجماع، وحرمه ابن حمزة (2) والجماع مستقبل القبلة ومستدبرها، وفي السفينة، والكلام في وقته بغير ذكر الله تعالى، وفي موثقة عبيد بن زرارة وأبي العباس قال قال أبو عبد الله (عليه السلام): ليس للرجل أن يدخل بامرأة ليلة الأربعاء (3).
الطرف الثاني في بعض الأحكام واللواحق:
وفيه مسائل:
الاولى: لا أعلم خلافا في أن من أراد نكاح امرأة يجوز له النظر إليها في الجملة، وذهب جماعة إلى استحباب ذلك (4). ولا أعلم خلافا في جواز النظر إلى وجهها وكفيها ظاهرها وباطنها من مفصل الزند، واختلفوا فيما عدا ذلك كشعرها ومحاسنها، وقد ورد بجواز ذلك روايات متعددة يتجه العمل بها (5). فالقول بالجواز أوجه.