باق، وإن اشتراها لنفسه بإذنه أو ملكه إياها بعد الابتياع فإن قلنا: إن العبد يملك مطلقا أو يملك مثل هذا الفرد من التصرفات بطل العقد، وهل يستجيبها العبد بغير إذن جديد من المولى إما بالملك أو بالإذن الضمني المستفاد من الإذن في شرائها لنفسه أم لا؟ فيه أوجه، وإلا فالعقد باق.
ولو تحرر بعضه واشتراها بطل النكاح، سواء اشتراها بمال يتفرد به أو مشترك بينهما، لكن على تقدير الاختصاص يجوز له وطؤها بالملك دون الاشتراك.
الطرف الرابع في أولياء العقد:
يثبت الولاية في النكاح للأب بلا خلاف وللجد للأب على الأشهر الأقوى، للأخبار المستفيضة (1). وفيه خلاف لابن أبي عقيل (2). والأقوى أنه لا يشترط في ولاية الجد عدم بقاء الأب خلافا للشيخ وجماعة (3).
ولا خيار للصبية مع البلوغ إذا زوجها الأب قبله إلا في رواية معارضة بأقوى منها (4). وفي الصبي قولان، أظهرهما أنه كذلك.
ولا ولاية للأب على الثيب مع بلوغها ورشدها على الأقوى، للأخبار الدالة عليه (5) خلافا لابن أبي عقيل (6) ولا على الصبي البالغ الرشيد. وإن كانت بكرا كاملة لم تزوج أو تزوجت ولم توطأ قبلا وكان لها أب يصلح للولاية ففي ثبوت الولاية عليها أو سقوطها عنها أو الشركة أقوال:
الأول: سقوط الولاية عنها وثبوتها لها مطلقا.
الثاني: استمرار الولاية عليها مطلقا.