ويكره لها تملك الأقارب، وتتأكد الكراهية في الوارث، لورود النهي والحمل على الكراهية جمعا. وهل ينعتق عليه بالرضاع من ينعتق بالنسب؟ الأقوى ذلك، للروايات الكثيرة الدالة عليه (١). وما يدل على خلافه لا يصلح للمعارضة.
وإذا ملك أحد الزوجين صاحبه بطل النكاح بلا خلاف فيه، ويدل على البطلان بملك الزوج روايات (٢). وعلى البطلان بملك الزوجة قوله تعالى: ﴿إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم﴾ (3) والتفصيل قاطع للشركة. وفي سريان عتق الحامل إلى الحمل قولان، أحدهما: العدم، لانفصاله عنها، وإنما ينعتق الحمل مع تناول الصيغة له إذا صدرت مع القصد إليه. وذهب الشيخ وجماعة من الأصحاب إلى السريان، استنادا إلى روايات ضعيفة (4).
المبحث الثامن في الانعتاق الحاصل بالعوارض فمنها: العمى، ولا أعرف خلافا في أن العمى يوجب انعتاق المملوك، ويدل عليه حسنة حماد بن عثمان (5) ورواية الجعفي (6) وصحيحة حماد بن عثمان المنقولة في المحاسن (7) وغيرها.
ومنها: الجذام على المعروف بينهم، استنادا إلى رواية السكوني (8). والرواية ضعيفة، ولا يبعد القول به، لكون الخبر معمولا به وإن كان ضعيفا، وألحق ابن حمزة البرص بالجذام. وفي المسالك: نحن في عويل من إثبات حكم الجذام لضعف المستند إن لم يكن إجماع، فكيف تلحق به البرص، وأما الانعتاق بالإقعاد فلم