ضعيفة، لاشتمال سندها على غير واحد من المجاهيل.
وما رواه الشيخ عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن رجل عاهد الله في غير معصية، ما عليه إن لم يف بعهده؟ قال: يعتق رقبة، أو يتصدق بصدقة، أو يصوم شهرين متتابعين (1). والرواية ضعيفة، لاشتمال سندها على بعض المجاهيل، لكن لا معارض للروايتين، فيمكن حمل الصدقة في الرواية الأخيرة على الإطعام المذكور في الرواية الاولى، فيحصل الجمع بين الروايتين، ويمكن الحمل على الاستحباب، ولعل الأقرب عدم وجوب الكبرى.
وأما ما اجتمع فيه الأمران فكفارة اليمين، وهي: عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، فإن عجز صام ثلاثة أيام، والأصل فيه الآية والأخبار.
وكفارة الجمع هي كفارة قتل المؤمن عمدا ظلما، وهي عتق رقبة وصوم شهرين متتابعين وإطعام ستين مسكينا.
مسائل:
الاولى: لا خلاف في تحريم الحلف بالبراءة من الله ورسوله والأئمة (عليهم السلام)، وقيل: إن ذلك ثابت بإجماع أهل العلم (2) وقد روي أن النبي (صلى الله عليه وآله) سمع رجلا يقول: أنا بريء من دين محمد، فقال له رسول الله (صلى الله عليه وآله): ويلك إذا برئت من دين محمد فعلى دين من تكون؟ قال: فما كلمه رسول الله (صلى الله عليه وآله) حتى مات (3).
واختلف الأصحاب في وجوب الكفارة بذلك، فقال الشيخ في موضع من النهاية: يجب به كفارة ظهار، فإن عجز فكفارة يمين (4). وقال ابن حمزة: يلزمه كفارة النذر (5). وقال ابن بابويه: يصوم ثلاثة أيام ويتصدق على عشرة مساكين (6).