المطلب الخامس القول في المهور وفيه أبحاث:
الأول أجمع الأصحاب وغيرهم على أن كل ما يملكه المسلم مما يعد مالا يصح جعله مهرا للزوجة، سواء كان عينا أو دينا أو منفعة، ومن المنفعة منفعة العقار والحيوان والعبيد والأجير.
والمشهور أنه يجوز جعل منفعة الزوج مهرا، ومنع الشيخ في النهاية من جعل المهر عملا من الزوج لها أو لوليها (1). والأول أقرب، لما رواه الكليني في الحسن عن الفضيل بن يسار عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: الصداق ما تراضيا عليه من قليل وكثير فهذا الصداق (2). وعن جميل بن دراج في الصحيح والحسن عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: المهر ما تراضيا عليه الناس أو اثنتا عشر أوقية ونش، أو خمسمائة درهم (3) ونحوه حسنة الحلبي (4) وروايتي زرارة (5) ورواية أبي الصباح