كتاب الإيلاء الإيلاء لغة مطلق الحلف. وفي عرف الشرع حلف مخصوص، وهو: الحلف على ترك وطء الزوجة الدائمة المدخول بها أربعة أشهر فصاعدا للإضرار بها.
والأصل فيه قوله تعالى: ﴿للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم﴾ (1).
وقيل: إن الإيلاء كان طلاقا في الجاهلية فنسخ ذلك الحكم واثبت له حكم آخر (2).
والفرق بين اليمين والإيلاء مع اشتراكهما في كونهما حلفا وفي لزوم الكفارة مع الحنث جواز مخالفة اليمين في الإيلاء، بل وجوبها على بعض الوجوه مع الكفارة، بخلاف الحلف في غيره، وعدم اشتراط أولوية المحلوف عليه دينا أو دنيا، أو تساوي الطرفين في الإيلاء بخلاف اليمين. وفي هذا الكتاب مسائل:
الاولى: لا ينعقد الإيلاء إلا باسم الله سبحانه، لأنه ضرب من اليمين، فلا ينعقد إلا بالله أو بأسمائه الخاصة، ويدل عليه صحيحة الحلبي (3).
ولا يكفي النية بل يعتبر التلفظ به بأي لغة كان. ثم اللفظ إن كان صريحا في