الثانية: يشترط في المولي البلوغ والعقل والاختيار، ويصح من المملوك حرة كانت زوجته أو أمة.
ويشترط في المولى منها أن تكون منكوحة بالعقد لا بالملك، لظاهر الآية، وصحيحة أحمد بن محمد بن أبي نصر المذكورة في قرب الإسناد (1) ورواية أبي الصباح الكناني (2) ورواية أبي بصير. وأن تكون مدخولا بها، لصحيحة محمد بن مسلم (3) وروايتي أبي الصباح (4) ورواية أبي بصير (5).
والمشهور بين الأصحاب اشتراط الدوام في المولى منها، وذهب علم الهدى إلى وقوعه بالمتمتع بها (6). والأول أقرب، لظاهر الآية وصحيحة عبد الله بن أبي يعفور (7) ويقع بالحرة والأمة، والمرافعة إلى المرأة لضرب المدة، ولها بعد انقضائها المطالبة بأحد الأمرين ولو كانت أمة، ولا اعتراض للمولى.
الثالثة: إذا وقع الإيلاء فإن صبرت الزوجة فلا بحث، وإن رفعت أمرها إلى الحاكم أنظره أربعة أشهر لينظر في أمره، سواء كانت الزوجة حرة أو أمة، وسواء كان الزوج حرا أو مملوكا، فإذا انقضت المدة ورافعته إلى الحاكم وخيره الحاكم بين الفئة والطلاق، فإن طلقها خرج من حقها، وإن فاء لزمته الكفارة، فإن امتنع منها حبسه الحاكم وضيق عليه في المطعم والمشرب حتى يفعل أحدهما. وقد ورد بذلك مضافا إلى الآية الشريفة روايات كصحيحة الحلبي وحسنة بريد بن معاوية (8).