يريد الإضرار بها يكون لهم مصيبة، يكون في ذلك آثما؟ قال: إذا تركها أربعة أشهر كان آثما بعد ذلك (1).
ورواه الصدوق عن صفوان في الحسن (2). ورواه الشيخ بإسناد ضعيف وزاد:
إلا أن يكون بإذنها (3). والرواية مختصة بالشابة، فالتعميم لا يخلو عن إشكال.
وفي بعض الروايات الضعيفة عن أبي عبد الله (عليه السلام): من جمع من النساء ما لا ينكح فزنا منهن شيء فالإثم عليه (4).
وروى حفص بن البختري في الحسن بإبراهيم عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا غاضب الرجل امرأته فلم يقربها من غير يمين أربعة أشهر استعدت عليه فإما أن يفي وإما أن يطلق (5) الحديث، والرواية مختصة بصورة المغاضبة، وهل يعم الحكم للمتمتعة؟ فيه وجهان.
الثامنة: يكره أن يدخل المسافر أهله ليلا، ولا فرق بين إعلامهم قبل ذلك وعدمه، وقيل: يختص الكراهة بعدم الإعلام (6).
الطرف الثالث في العقد وبعض الأحكام المتعلقة به:
وفيه مسائل:
الاولى: النكاح يفتقر إلى إيجاب وقبول دالين على الرضى، والعبارة عن الإيجاب «أنكحتك وزوجتك» ولا أعرف خلافا في صحة كل منهما، وفي «متعتك» قولان. والقبول أن يقول: «قبلت النكاح أو قبلت التزويج أو ما شاكلهما» ولو قال: قبلت، صح.
والمشهور أنه لابد من وقوعهما بلفظ الماضي، ولا أعلم على ذلك حجة