ولو أوصى إليه فقبلها جاز له ردها في حياته وليس له ردها بعد وفاته، وكذا لو لم يبلغه الرد.
ولو أوصى إليه ومات قبل الرد أو قبل أن يبلغه الرد فالأكثر على لزوم الوصاية على الوصي.
وذهب العلامة في التحرير والمختلف إلى جواز الرجوع ما لم يقبل (1). ومال إليه الشهيد الثاني وحمل الروايات على الاستحباب المؤكد (2) وهو جيد.
وإذا وجب على الوصي فلم يقبل وجب على الحاكم إجباره ما لم يؤد إباؤه إلى الفسق المقتضي للانعزال على القول به.
ولو عرض للوصي عجز ضم الحاكم إليه مساعدا. والمشهور أنه لا فرق في ذلك بين العجز الطارئ والحاصل حين الوصية. وتوقف في الدروس في صحة الوصية إلى العاجز ابتداء (3). ولعل الصحة أقوى.
ولو ظهر منه خيانة يعزله الحاكم. والوصي أمين لا يضمن ما يتلف إلا بتعد أو تفريط. وإذا كان للوصي دين على الميت لم يتوقف جواز استيفاء حقه مما في يده على إذن الحاكم مطلقا على الأقوى. وقيل: يعتبر في ذلك عدم البينة (4).
وفي شراء الوصي لنفسه من نفسه قولان، والصحة أقرب. وإذا أذن للوصي في الإيصاء إلى غيره جاز، وإن منعه لم يجز، وإن أطلق فهل له ذلك؟ فيه قولان، ولعل الأقرب المنع، فيكون النظر بعده إلى الحاكم.
والولاية للطفل لأبيه، ثم لجده لأبيه، ثم لمن يليه من الأجداد على الترتيب.
ولا ولاية للام مع رشدها، خلافا لابن الجنيد (5) فإن عدم الجميع فالولاية لوصي الأب ثم لوصي الجد وهكذا.