وأما النكاح والبيع وسائر العقود فعند الأصحاب أنه لا يشترط فيها التفصيل، بل يكفي إطلاق الدعوى بها كالمال.
وعند الأصحاب: يكفي قولها: «هذا زوجي» ولا يعتبر أن يضم إليه شيئا من حقوق الزوجية كالمهر والنفقة، خلافا لبعض العامة.
ولو ادعى أن هذه بنت أمته لم يسمع دعواه، لأن ذلك لا يدل على كونها ملكا له، لجواز أن تلدها قبل أن يملك الام في ملك غيره، أو يكون زوجها من حر أو عبد وشرط لمولاه رقية الولد أو غير ذلك. ولا فرق بين أن يقول: ولدتها في ملكي أم لا. ومثله لو قال: هذه ثمرة نخلي.
ولو قال المقر: هذه ثمرة شجرة فلان، أو بنت أمته، وأضاف إلى ذلك قوله:
وهي ملكي، فليس فيه إقرار. ولو أطلق فظاهر كلام المحقق أنه إقرار (1) وتبعه العلامة في القواعد (2).
والفرق بين الدعوى والإقرار في ذلك لا حجة عليه، إذ الاحتمال قائم على التقديرين، والعمل بالظاهر في الإقرار دون الدعوى غير مرتبط بدليل.
والعلامة في الإرشاد أطلق القول بسماع الدعوى والإقرار معا (3).
ولو ادعى أن الغزل من قطني والدقيق من حنطتي سمعت.
الفصل الثالث في التوصل إلى الحق:
الحق إما عقوبة أو مال، فإن كان عقوبة كالقصاص وحد القذف فلابد من الرفع إلى الحاكم، لا أعرف فيه خلافا.
وإن كان مالا فهو إما عين أو دين، فإن كان عينا وأمكنه استردادها من غير تحريك فتنة استقل به من غير حاجة إلى الحاكم. وإن أدى الاسترداد إلى إثارة الفتنة فلابد من الحاكم.