ويدل على القول الآخر رواية القاسم بن محمد الزيات (1) ومرسلة ابن بكير (2) ومرسلة ابن فضال (3). والجواب ضعف الروايات وعدم الدلالة في البعض.
وفي صحة تعليقه بالصفة وهي ما يتحقق وقوعه عادة من غير تقديم ولا تأخير كطلوع الشمس قولان.
ولو قيد بمدة كأن يظاهر منها شهرا أو سنة فقيل: يقع، لعموم الآية. وقيل: لا يقع، لصحيحة سعيد الأعرج عن الكاظم (عليه السلام) في رجل ظاهر من امرأته يوما؟
قال: ليس عليه شيء، هكذا نقل الحديث في المسالك (4) والذي وجدته في التهذيب «فوفى» بدل «يوما» (5) وقيل: إن قصرت المدة عن زمان التربص لم يقع، وإلا وقع.
الطرف الثاني في الشرائط يعتبر في المظاهر البلوغ وكمال العقل والاختيار والقصد. ويعتبر في المظاهرة طهر لم يجامعها فيه إذا كان زوجها حاضرا ومثله تحيض، وفي المسالك أنه موضع وفاق (6) ويدل عليه صحيحة زرارة (7) ورواية حمران (8) و مرسلة ابن فضال (9) ورواية حمزه بن حمران (10) وفي اشتراط الدخول قولان، أصحهما الاشتراط، لصحيحة محمد بن مسلم (11) وصحيحة الفضيل