ولو اختلف التعديل قيمة وعددا مع إمكان الأمرين ففي ترجيح اعتبار القيمة أو العدد وجهان، ورجح بعضهم اعتبار القيمة، نظرا إلى أن المقصود الذاتي من العبيد المالية، ووجه اعتبار العدد موافقته للمروي من فعل النبي (صلى الله عليه وآله) والإمام (عليه السلام) لاستبعاد تساوي الستة قيمة، ولا يبعد اعتبار العدد فيما لو أعتق الثلث، واعتبار القيمة فيما لو أوصى بعتق الجميع ولم يكن له مال سواهم.
السادسة: إذا أوصى بعتق عبد فخرج من الثلث لزم الوارث إعتاقه، فإن امتنع أعتقه الحاكم ويحكم بحريته من حين الإعتاق. وهل له ما اكتسبه من حين الموت إلى الإعتاق أو للورثة؟ فيه قولان.
المبحث السادس في السراية وفيه مسائل:
الاولى: المشهور بين الأصحاب أن من أعتق شقصا من عبده سرى العتق فيه كله إذا كان صحيحا جائز التصرف، استنادا إلى رواية غياث بن إبراهيم (1) ورواية طلحة بن زيد (2) وإلى ثبوت السراية على الشريك بالنص الصحيح (3) فيثبت السراية على ملكه بطريق أولى. والروايتان ضعيفتان، والأولوية ممنوعة، لجواز أن تكون السراية هناك للإفساد على الشريك كما يعلم من بعض الروايات الصحيحة (4).
وعن السيد جمال الدين بن طاووس قصر العتق على محله استضعافا لسند رواية السراية، والتمسك بالأصل، والبعد عن العامة، ويدل على هذا القول ما رواه