كفاية الأحكام - المحقق السبزواري - ج ٢ - الصفحة ١٤٦
وإن كان جاهلا فسد عقده ولم تحرم على الأشهر الأقوى، للأصل السالم عن المعارض معتضدا بمفهوم الخبر السابق، ومنهم من أطلق التحريم من غير فرق بين العالم والجاهل (1). وجماعة أطلقوا التحريم مع العلم ومع الدخول في حالة الجهل.
العاشرة: إذا دخل بصبية لم تبلغ تسعا فأفضاها حرمت عليه أبدا عند الأصحاب، ومستند الحكم رواية ضعيفة السند (2). والمشهور اعتبار الإفضاء في التحريم، والشيخ في النهاية أطلق التحريم من غير تقييد بالإفضاء (3) والرواية خالية عن هذا القيد. وهل تخرج من حباله؟ فيه تردد.
البحث الرابع استيفاء العدد:
فإذا استكمل الحر أربعا حرم عليه ما زاد بالعقد الدائم، للآية (4) والأخبار (5) والاتفاق، ولا يحل له من الإماء بالعقد أكثر من اثنين وهما من الأربع، والظاهر أنه لا خلاف فيه بين الأصحاب، فيحل له حرتان وأمتان ولا يحل له أربع إماء ولا ثلاث، سواء كان مع حرة أم لا. ويدل عليه صحيحة أبي بصير (6).
وعلى القول باعتبار الشرطين في نكاح الإماء فيلزم مراعاتهما هاهنا.
وإذا استكمل العبد أربعا من الإماء أو حرتين أو حرة وأمتين حرم عليه ما زاد، ولا أعرف فيه خلافا بين الأصحاب، ويدل عليه صحيحة محمد بن مسلم (7) ومعتبرة الحسن بن زياد (8).
ولكل منهما أن ينكح بالعقد المنقطع ما شاءا على الأشهر الأقوى، ونقل فيه

(١) المراسم: ١٤٩.
(٢) الوسائل ١٤: ٣٨١، الباب ٢٤ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة، ح ٢.
(٣) النهاية ٢: ٢٩٢.
(٤) النساء: ٣.
(5) الوسائل 14: 399، الباب 2 من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد.
(6) الوسائل 14: 399، الباب 2 من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد، ح 2.
(7) الوسائل 14: 405، الباب 8 من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد، ح 1.
(8) الوسائل 14: 405، الباب 8 من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد، ح 2.
(١٤٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 ... » »»
الفهرست