كتاب الشهادات والنظر في أطراف:
الأول في صفات الشاهد وهي امور:
منها البلوغ: ولا خلاف بين الأصحاب في عدم قبول شهادة غير المميز من الصبيان.
ونقل في المسالك عن جماعة من الأصحاب منهم: الشيخ فخر الدين الاتفاق على عدم قبول شهادة من لم يبلغ العشرة (1). والموجود في الإيضاح أن من لم يبلغ العشرة لا يقبل شهادته في غير القصاص والقتل والجراح إجماعا. ونقل الخلاف في قبول شهادته في الجراح والشجاج (2).
واختلفوا في قبول شهادة الصبي إذا بلغ عشرا فقيل: لا يقبل مطلقا (3). وقيل:
يقبل مطلقا (4) والأشهر عدم قبول شهادته إلا في القتل والجراح، وعدم قبول شهادته في ما عدا الجراح والقتل أقرب.