وعن ابن الجنيد وابن أبي عقيل أن طلاقه إلى سيده، وعن أبي الصلاح: لسيده أن يجبره على الطلاق. والأول أقرب، لصحيحتي علي بن جعفر المذكورتين في كتابه (1) ولصحيحة أبي بصير عن أبي جعفر (عليه السلام) (2) وموثقة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (3) وموثقة علي بن يقطين عن العبد الصالح (4) ورواية أبي الصباح الكناني (5) ورواية ليث المرادي (6) ورواية الحلبي (7).
حجة ابن الجنيد صحيحة زرارة (8) وصحيحة شعيب العقرقوفي (9) وصحيحة بكير بن أعين وبريد بن معاوية (10) ويمكن الجواب بحملها على وجوب استئذان العبد المولى في طلاق زوجته، لا أن المولى مستقل في الطلاق، جمعا بين الأخبار.
وإذا زوج عبده أمته كان التفريق للمولى دون العبد، للأخبار المستفيضة المعتضدة بالآية (11) سواء قلنا: إن تزويج المولى عبده أمته نكاح يفتقر إلى الإيجاب والقبول من العبد بإذن السيد أو من السيد، كما هو أحد الأقوال في المسألة، أو يفتقر إلى الإيجاب دون القبول، كما هو قول آخر فيها، ولا يبعد المصير إليه، أو قلنا: إنه إباحة كما هو مذهب ابن إدريس.
ويظهر من الروايات أنه يكفي في فسخ المولى لهذا النكاح كل لفظ دال عليه من الأمر بالاعتزال والافتراق وفسخ العقد، ولا يشترط لفظ الطلاق، ولو أتى به