وإذا اشترى أمة ذات زوج فأجاز نكاحه لم يكن له بعد ذلك الفسخ، لا أعلم في ذلك خلافا، ويدل عليه رواية أبي الصباح الكناني (1). وكذا لو علم ولم يتعرض، وهذا مبني على كون الخيار فوريا، فلا يجوز له حينئذ وطؤها ما لم تفارق الزوج، وتعتد منه إن كانت من ذوات العدد.
وإذا فسخ المشتري العقد لا تحل له حتى تنقضي عدتها من الفسخ كالطلاق بمضي قرءين أو شهر ونصف إن لم تحض ومثلها تحيض على قول، وعلى قول آخر يكفي الاستبراء بحيضة أو خمسة وأربعين يوما.
السادسة عشر: يجوز شراء النساء ذوات الأزواج من أهل الحرب ولو من الزوج، وكذا شراء بناتهم وأبنائهم ولو من الآباء، ويترتب على هذا الملك أحكامه التي من جملتها حل الوطء، وكذا شراء ما يسبيه أهل الحرب وإن كان جميعه أو بعضه للإمام (عليه السلام)، لأنهم أذنوا لنا في ذلك. ولا يجب فيه الخمس، لأنهم (عليهم السلام) أحلوا المناكح لشيعتهم.
السابعة عشر: ملك المنفعة في حكم ملك الرقبة في جواز الوطء به، لصحيحة ابن يسار قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): إن بعض أصحابنا قد روى عنك أنك قلت:
إذا أحل الرجل لأخيه جاريته فهي له حلال؟ فقال: نعم (2). وعن رفاعة في الصحيح عنه مثله (3). وحسنة زرارة (4) وموثقة ضريس بن عبد الملك (5) وغيرها.
ولابد من الصيغة، وقد اتفق الأصحاب على الاجتزاء بلفظ التحليل، وهو الوارد في النصوص، فإن قال: «أحللت لك وطء فلانة» صح. ولو قال: «جعلتك في حل من وطئها» قاصدا به الإنشاء فالأظهر الصحة.