لها، أو مضي زمان يحصل القطع بحصول الحيض فيه كتربص شهر فيمن اختلت عادتها في شهرين؟ أوجه، ولعل الأوجه الثالث إن اتفق القطع، وإلا فالثاني.
ويستثنى من الحكم بوجوب الاستبراء مواضع، منها: أن تكون عند انتقالها إليه حائضا فيكتفي بإتمام الحيضة على المشهور، لصحيحة الحلبي (1) المنقولة في الحسن أيضا. وخالف ابن إدريس. والأول أقرب.
ومنها: أن تكون لعدل وأخبر باستبرائها، والمذكور في النصوص الثقة والأمانة، وجماعة من الأصحاب حملوه على العدل، لعدم الوثوق بالفاسق.
وفيه تأمل.
وأوجب ابن إدريس هنا أيضا الاستبراء. وهو ضعيف، ورواية عبد الله بن سنان (2) محمولة على الكراهة.
ومنها: أن تكون منتقلة عن امرأة، فلا يجب استبراؤها على المشهور الأقرب، خلافا لابن إدريس. ويدل على الأول صحيحة رفاعة وصحيحة حفص وصحيحة زرارة (3).
ومنها: أن تكون يائسة عن المحيض أو صغيرة لم تبلغ المحيض، للأصل والأخبار.
ومنها: الحامل، وفيها خلاف بين الأصحاب، فذهب جماعة منهم الشيخ في الخلاف وكتابي الأخبار إلى جواز وطئه في حال الحمل مطلقا على كراهية، واختار في النهاية التحريم قبل مضي أربعة أشهر وعشرة أيام. وذهب جماعة إلى التحريم مطلقا. والروايات الواردة بالنهي غير ناهضة بالدلالة على التحريم.
وإذا ملك أمة بالشراء ونحوه فأعتقها كان له العقد عليها ووطؤها من غير استبراء، والاستبراء أفضل، لصحيحة محمد بن مسلم (4) ورواية عبيد بن زرارة (5)