أولاد كانوا لموالي الأبوين على الأشهر الأقوى، خلافا لابن البراج حيث قال:
يكون الولد لمولى الأمة.
العاشرة: مهر الأمة للمولى، فإن باعها بعد الدخول استقر المهر له، سواء أجاز المشتري أم لا. وإن باعها قبل الدخول ولم يجز المشتري سقط المهر، وإن أجازه فالمشهور بين المتأخرين أن المهر للمولى الثاني، لأن الإجازة بمنزلة عقد مستأنف، ويحتمل أن يكون للمولى الأول كله أو نصفه. وفي المسألة أقوال مختلفة.
ولو زوج عبده بحرة ثم باعه فقد مر الخلاف في جواز فسخ المشتري وعدمه.
وعندهم أن المهر يلزم المولى، فإن كان البيع بعد الدخول استقر المهر على المولى، وإن كان قبله فالمشهور أنه يجب على المولى نصف المهر، استنادا إلى رواية علي ابن أبي حمزة (1) وأنكره ابن إدريس. والرواية ضعيفة مشهورة، والمسألة عندي محل توقف.
الحادية عشر: إذا باع أمة وادعى أن حملها منه وأنكر المشتري وكان الحمل موجودا حال البيع قطعا كما لو ولد لأقل من ستة أشهر من حينه، أو ظاهرا كما لو ولد لأقصى الحمل فما دون ولم يدخل بها المشتري، فإن لم يكن الحمل داخلا في البيع فإقراره بالولد نافذ بغير إشكال، وإن كان الحمل داخلا في البيع إما بالأصل على قول وإما بالشرط ففي قبول دعواه إشكال، والأقوى نفوذه على المقر خاصة وعدم النفوذ على المشتري مطلقا، ويظهر الفائدة فيما لو انتقل إلى ملك البائع بوجه، فإنه يحكم بعتقه.
ولو مات البائع من غير وارث وخلف تركة فإنه لا يشترى من التركة قهرا على سيده ليرث، نعم لو رضي ببيعه اختيارا جاز أداء الثمن من تركة المقر وعتقه.
وكيف ما كان فلا يقبل دعواه في إفساد البيع.
الثانية عشر: إذا تزوج العبد بإذن مولاه حرة أو أمة لغيره فالمشهور بين الأصحاب أن الطلاق بيده ليس للمولى إجباره عليه ولا نهيه عنه.