ورواية أبي العباس البقباق (1) وقيده بعض الأصحاب بأن لا يعلم لها وطء محترم، وإلا وجب الاستبراء، بخلاف ما لو جهل الحال فإنه لا استبراء عليه.
وألحق بعضهم بالعتق تزويج المولى للأمة المبتاعة فإنه لا يجب على الزوج استبراؤها ما لم يعلم سبق وطء محترم في ذلك الطهر، إذ الاستبراء واقع للانتقال الملكي لا مطلقا.
وعلى هذا فيمكن أن يجعل ذلك وسيلة إلى سقوط الاستبراء عن المولى المشتري أيضا بأن يزوجها من غيره بعد الشراء ثم يطلقها الزوج قبل الدخول فيسقط الاستبراء للتزويج والعقد، لعدم الدخول، ويمكن الحيلة على إسقاط الاستبراء ببيعها من امرأة ونحو ذلك.
وإن اشتراها ووطئها وأعتقها لم يكن لغيرها العقد عليها إلا بعد العدة، ويدل عليه حسنة الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يعتق سريته أيصلح أن يتزوجها بغير عدة؟ قال: نعم، قلت: فغيره؟ قال: لا حتى تعتد ثلاثة أشهر (2).
وصحيحة زرارة عن أبي جعفر (3) ورواية عبد الله بن الحسن عن أبي عبد الله (عليه السلام) مثله (4) وموثقة أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا أعتق رجل جارية ثم أراد أن يتزوجها مكانه فلا بأس ولا تعتد من مائه، وإن أرادت أن تتزوج من غيره فلها مثل عدة الحرة (5).
وأما إذا كان عتقها بدون الوطء فإطلاق عبارة النافع يقتضي اعتبار العدة.
وظاهر الشرائع وصريح الشرح جواز تزويجها لغير المولى من غير اعتداد، ومع اشتباه الحال فالأظهر وجوب العدة عليها.