للغير بالنسبة إلى المالك مع كون التحليل متناولا للوطء، وغاية التحريم خروجها من النكاح بطلاق أو موت أو فسخ أو انقضاء مدة إن كانت وانقضاء عدتها إن كانت ذات عدة، سواء كانت بائنة أو رجعية.
الخامسة عشر: المشهور بين الأصحاب أن كل من ملك أمة بوجه من وجوه التملك - من بيع أو هبة أو إرث أو صلح أو قرض أو استرقاق أو غير ذلك - حرم عليه وطؤها قبل الاستبراء، والروايات إنما وردت في البيع والشراء والاسترقاق وعداها الأصحاب إلى غيرها من التملكات، نظرا إلى الاشتراك في المقتضي له، وقصر ابن إدريس ذلك على مورد النص مطالبا بدليل الانسحاب في غيره مستدلا على نفيه في محل البحث بالأصل وقوله تعالى: ﴿أو ما ملكت أيمانكم﴾ (1) قال في المسالك: وقد وافق ابن إدريس الأصحاب في موضع آخر من كتابه فصار إجماعا إن كان قد تحقق الخلاف. وفيه نظر.
والأمة إن كانت ممن تحيض فاستبراؤها بحيضة على المشهور، وفي رواية سعد بن سعد عن الرضا (عليه السلام) أن البائع يستبرئها قبل بيعها بحيضتين (2). وحملت على الاستحباب. وإن كانت في سن من تحيض ولم تحض فاستبراؤها بخمسة وأربعين يوما، لرواية منصور بن حازم (3) ورواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله (4) ورواية ربيع بن القاسم (5). وقال المفيد: إنه تستبرأ بثلاثة أشهر، وهو متروك.
ويعتبر في الحيضة التي تعلق بها الحكم أن تكون معلومة، فلا يكفي أيام التحيض للمتحيرة بالروايات ونحوها. وهل يعتبر فيها مضي شهر لأنه بدل الحيضة فيمن ليست بمستقيمة الحيض، أو خمسة وأربعون يوما إلحاقا لها بمن لا حيض