فلو أخر لا لعذر سقط خياره، ومن العذر الجهل بأصل الخيار، وفي كون الجهل بفوريته عذرا وجهان. وكذا الحكم لو بيع العبد وتحته أمة، لصحيحة محمد ابن مسلم (1).
ولو كانت تحته حرة ففي ثبوت الخيار قولان، أشهرهما ذلك، وقيل: بالعدم، وهو مختار ابن إدريس. ولا يبعد ترجيح الأول، للتعليل المذكور فيما رواه الكليني في الصحيح عن صفوان عن ابن مسكان الثقة عن الحسن بن زياد المشترك قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل اشترى جارية يطأها فبلغه أن لها زوجا؟ قال: يطأها، فإن بيعها طلاقها، وذلك أنهما لا يقدران على شيء من أمرهما إذا بيعا (2). والتعليل المذكور في رواية سعيد بن يسار، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن امرأة حرة تكون تحت المملوك فتشتريه، هل يبطل نكاحه؟ قال: نعم، لأنه عبد مملوك لا يقدر على شيء (3).
وهل يثبت الخيار لمولى الآخر؟ فيه قولان، أقربهما العدم واختاره ابن إدريس.
ولو كانا لمالك فباعهما الآخر كان الخيار له. ولو باعهما لاثنين كان الخيار لكل واحد من المبتاعين. ولو باع أحدهما كان الخيار للمشتري، والمشهور أنه يثبت الخيار للبائع أيضا.
ويظهر من جماعة منهم الفرق بين أن يكون مولى الآخر هو البائع أو غيره وأنه يثبت الخيار في الأول خاصة. والأظهر عدم ثبوت الخيار في الموضعين كما اختاره بعض المتأخرين.
وعلى القول المشهور لا يثبت عقدهما إلا برضاء المتبايعين، ولو حصل منهما