مهرك؟ قال: عتقت وهي بالخيار إن شاءت تزوجته، وإن شاءت فلا، فإن تزوجته فليعطها شيئا، فإن قال: قد زوجتك وجعلت مهرك عتقك، فإن النكاح واقع بينهما (1). وفي قرب الإسناد: كان النكاح واجبا (2) ومن الأصحاب من ذكر أن البطلان لعدم ذكر: «أتزوجك» لا للتقديم.
والظاهر أن الرواية غير دالة على البطلان في صورة تقديم العتق، بل على عدم اللزوم والخيار للمرأة، وبه يشعر «كان النكاح واجبا» ويدل على اللزوم رواية محمد بن آدم أيضا (3).
والمفيد والشيخ في الخلاف إلى اشتراط تقديم العتق. والأصح جواز كل منهما كما اختاره المحقق في الشرائع وجماعة من المتأخرين. ويدل عليه ما رواه الكليني عن عبيد بن زرارة في الحسن بثعلبة - وجعله بعضهم صحيحا - أنه سمع أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: إذا قال الرجل لأمته: أعتقتك وأتزوجك وأجعل مهرك عتقك فهو جائز (4). وقريب منه حسنة الحلبي (5) ونحوه موثقة عبيد بن زرارة (6) ورواية حاتم (7) لكن المستفاد منها ليس أكثر من الجواز في صورة تقديم العتق.
وهل يكفي قوله: «تزوجتك وجعلت مهرك عتقك» عن قوله: «أعتقتك»؟
الأقرب أنه يكفي، والمنقول عن ظاهر المفيد وأبي الصلاح أنهما اعتبرا لفظ «أعتقتك».
وهل يفتقر هذا النكاح إلى القبول من المرأة أم لا؟ فيه وجهان، أقربهما العدم.
الثامنة: ليس مجرد الاستيلاد سببا في العتق، ولكن تشبث بالحرية، فإن مات