الولد وأبوه حي عادت إلى محض الرقية، وإن مات الأب والولد حي انعتقت كلها أو بعضها بموت المولى، لانتقالها كلا أو بعضا إلى ولدها فينعتق عليه ما يرثه منها، لأن تملك الولد لأحد الأبوين يوجب انعتاقة عليه، فلو بقي شيء منها خارجا عن ملكه سرى إليه العتق إن كان في حصته من التركة وفاء بذلك، وإلا اعتق منها بقدره وسعت هي في المتخلف، ولا يسري عليه لو كان له مال من غير التركة، لأن البراءة مشروطة بالملك الاختياري، ولا يلزمه السعي لو لم يكن له مال على الأشهر الأقوى.
وعن الشيخ في المبسوط أنه أوجب على الولد فكها من ماله. وعن ابن حمزة أنه أوجب على الولد السعي في فك باقيها. ولم نقف على مستند لهما، والأصل ينفيه.
ولا خلاف في جواز بيعها في ثمن رقبتها إذا مات مولاها ولم يخلف سواها، واختلفوا في جواز بيعها في ثمن رقبتها في حياة المولى إذا لم يكن له من المال ما يوفى ثمنها منه، فالأكثر على الجواز، وقيل بالمنع. ولا يخلو عن قوة، وسيجئ الكلام في محله. وهل يجوز بيعها بعد وفاته في ديونه إن لم يكن ثمنا لها مع استغراق الدين التركة؟ فيه قولان، والرواية الصحيحة دالة على المنع (1).
ولو اشترى الأمة نسية فأعتقها وتزوجها وجعل عتقها مهرها فحملت ثم مات ولم يترك ما يقوم بثمنها، فالذي قطع به ابن إدريس وأكثر المتأخرين أن العتق لا يبطل ولا يرق الولد.
وذهب جماعة منهم الشيخ إلى أن العتق يبطل ويعود رقا لمولاها الأول وأن ولدها رق تعويلا على صحيحة هشام بن سالم عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سئل أبو عبد الله (عليه السلام) وأنا حاضر عن رجل باع من رجل جارية بكرا إلى سنة فلما قبضها المشتري أعتقها من الغد وتزوجها وجعل مهرها عتقها، ثم مات بعد ذلك بشهر؟
فقال أبو عبد الله (عليه السلام): إن كان للذي اشتراها إلى سنة مال أو عقدة يحيط بقضاء ما عليه من الدين في رقبتها فإن عتقه ونكاحه جائز، وإن لم يملك مالا أو عقدة