انفسخ النكاح ولا يعد طلاقا شرعيا يلحقه أحكامه على الأقوى، وقيل: إن الفسخ الواقع من المولى طلاق مطلقا، فيعتبر فيه ما يعتبر في الطلاق من الشروط ويعد من الطلقات.
وفصل ثالث فقال: إن وقع بلفظ الطلاق كان طلاقا مشروطا بشرائطه، فإن أخل ببعضها وقع باطلا، وإن وقع بغير لفظ الطلاق كان فسخا.
ولو أمر المولى العبد بالطلاق فهل يكون ذلك فسخا؟ فيه وجهان. ولو طلقها الزوج وباعها المالك أتمت العدة، وهل يتداخل عدة الطلاق والاستبراء أم يجب أن يستبرأها زيادة عن العدة؟ فيه قولان، أقربهما الأول.
الثالثة عشر: لا يحد الوطء بملك اليمين بعدد، فيجوز أن يطأ به أكثر من أربع، ويجوز أن يجمع بين الام والبنت في الملك وأن يملك ام الموطوءة وبنته وكذا الاختان.
ولو وطئ البنت حرم وطء امها وبنتها. ولو وطئ إحدى الاختين لم يحل وطء الاخرى حتى يخرج الاولى عن ملكه. ويجوز لكل من الأب والابن أن يملك موطوءة الآخر ويحرم عليه وطؤها.
الرابعة عشر: أطلق جماعة من الأصحاب منهم العلامة أن الأمة المزوجة تحرم على مالكها منها ما يحرم على غيره، فيعم الحكم الوطء واللمس والنظر بشهوة والنظر إلى جسدها ما عدا الوجه والكفين، ويستفاد مما اطلعت عليه من الروايات تحريم النظر إلى العورة وما في معناها ولا يبعد تحريم اللمس والنظر بشهوة أيضا، أما تحريم النظر إلى غير العورة وما في معناها فالحكم به مشكل، كما استشكله بعض المتأخرين.
وفي رواية معتبرة عن جعفر عن أبيه (عليه السلام) أنه قال: إذا زوج الرجل أمته فلا ينظرن إلى عورتها (1). والعورة ما بين السرة والركبة. قالوا: وفي معناها المحللة