للأخبار (1) وكذا مع تجدده قبل الوطء على الصحيح المشهور، لتناول النص له.
ولو تجدد بعد الوطء ولو مرة فالمشهور بين الأصحاب أنه لا فسخ، وذهب جماعة منهم المفيد إلى أن لها الفسخ أيضا (2). والأول أقرب لما رواه الكليني عن صفوان عن أبان في الصحيح عن عباد بن صهيب (3). ورواية السكوني (4) ورواية إسحاق بن عمار (5).
ولو عجز عن وطئها دون غيرها فالمشهور أنه ليس بعنين، لموثقة عمار (6).
ويظهر من المفيد خلاف ذلك (7) وصحيحة أبي حمزة (8) وغيرها لا يخلو عن دلالة عليه. ولو عجز عن وطئها قبلا خاصة فالمشهور أنه ليس بعنين.
والمشهور بين الأصحاب أن الجب من جملة عيوب الرجل التي تقتضي تسلط المرأة على الفسخ، وتردد فيه المحقق في الشرائع، لعدم ورود نص فيه على الخصوص ثم قال: الأشبه تسلطها على الفسخ، لتحقق العجز عن الوطء بشرط أن لا يبقى له ما يمكن معه الوطء ولو قدر الحشفة (9) وهو حسن يمكن الاستدلال عليه ببعض الروايات المعتضدة ببعض التأييدات.
وإذا حدث الجب بعد العقد سواء كان قبل الوطء أو بعده ففي ثبوت خيار الفسخ به قولان.
ولو بان خنثى ففي ثبوت الفسخ لها قولان، ولعل الترجيح للعدم، وكذا الحكم