يحيط بقضاء ما عليه من الدين في رقبتها كان عتقه ونكاحه باطلا; لأنه أعتق ما لا يملك وأرى أنها رق لمولاها الأول. وقيل له: فإن كانت علقت من الذي أعتقها وتزوجها ما حال الذي في بطنها؟ قال: الذي مع امه كهيئتها (1).
وفي هذه الرواية منافاة لجملة من الأحكام المشهورة المقطوع بها بينهم، لكنها صحيحة، ولأجل صحتها لم يمكنهم القول بإطراحها فأولوه بوجوه من التأويلات، ومن المتأخرين من ناقش في صحتها، لأن هشام بن سالم تارة يرويه عن أبي عبد الله (عليه السلام) من غير واسطة، وتارة بتوسط أبي بصير، وأبو بصير مشترك (2).
والحق أن هذا لا يوجب ضعف الإسناد وأن أبا بصير في أمثال هذه المواضع هو الثقة، والمسألة محل إشكال، والعدول عن النص الصحيح المعتبر مشكل، لكن لابد من الاقتصار على مورده وعدم التعدي عنه إلى نظائره.
التاسعة: إذا بيعت أمة ذات بعل تخير المشتري بين فسخ نكاحها وإمضائه، لا أعرف خلافا فيه، ويدل عليه صحيحة محمد بن مسلم (3) وصحيحة الحلبي (4) وصحيحة محمد أيضا (5) - وهو ابن مسلم - وحسنة بكير بن أعين وبريد بن معاوية (6) وصحيحة علي بن جعفر المذكورة في كتابه (7) وغيرها.
ولا فرق بين كون البيع قبل الدخول أو بعده، ولا بين كون الزوج حرا أو عبدا، وهذا الخيار على الفور عند الأصحاب، لرواية أبي الصباح الكناني (8) مضافا إلى الاقتصار في مخالف الأصل على موضع الضرورة والوفاق.