السابعة: المتمتع بها لا يجوز لها أن تتزوج بغير الزوج إلا بعد انقضاء عدتها، ويجوز أن تتزوج به ثانيا في العدة، للأخبار الكثيرة كصحيحة محمد بن مسلم (1) وحسنة أبي بصير (2) ومرسلة ابن أبي عمير (3) وغيرها.
(١) الوسائل ١٤: ٤٧٥، الباب ٢٣ من أبواب المتعة، ح ١.
(٢) الوسائل ١٤: ٤٧٥، الباب ٢٣ من أبواب المتعة، ح ٢.
(٣) الوسائل ١٤: ٤٧٥، الباب ٢٣ من أبواب المتعة، ح 3.