كفاية الأحكام - المحقق السبزواري - ج ٢ - الصفحة ١٨٣
ولو كان العتق في حال الصحة أو بعد الدخول فالتخيير بحاله. ولو كان الفسخ قبل الدخول سقط المهر، وإن كان بعده استقر وإن كان الدخول بعد العتق على الأقوى، بناء على أن الفسخ إنما يرفع النكاح من حينه وحيث يستقر باختيارها الزوج أو بالدخول كان للسيد، بناء على القول بوجوبه بالعقد وإن كان له شرط، وفيه إشكال.
ولو اعتق العبد لم يكن له خيار ولا لمولاه ولا لزوجته، سواء كانت حرة أم أمة. ولو زوج عبده أمته فأعتقت أو أعتقا دفعة أو كانا لمالكين واعتقا كذلك كان لها الخيار، بناء على القول بثبوت الخيار لها وإن كانت تحت حر، وقد جمع الفاضلان في الشرائع والتحرير بين اختصاص التخيير بما إذا كان الزوج عبدا وثبوت الخيار لها إذا أعتقا دفعة. وهو غير جيد، وقد نبه في القواعد على ترتب الحكم بتخييرها حينئذ على الخلاف.
لكن يحصل التوقف في صحة نكاح المملوكين إذا كانا لمالك فاعتقا، بناء على ما رواه الكليني عن عبد الله بن سنان في الصحيح، قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: إذا أعتقت مملوكيك رجلا وامرأته فليس بينهما نكاح، وقال: إن أحببت أن يكون زوجها كان ذلك بصداق (1). إذ يستفاد منها بطلان نكاح المملوكين بعتقهما، ولا أعلم قائلا به من الأصحاب.
السابعة: من الاصول المقررة أن تزويج الرجل بأمته باطل، إلا إذا جعل مهرها عتقها، فإن ذلك يجوز عند علمائنا، والأخبار الواردة في ذلك مستفيضة عن أئمة الهدى (عليهم السلام) وادعى بعضهم وصولها إلى حد التواتر.
واختلف الأصحاب في اشتراط تقديم التزويج على العتق وعكسه وجواز كل منهما على أقوال، فذهب الأكثر إلى اشتراط تقديم التزويج، استنادا إلى صحيحة علي بن جعفر قال: سألته عن رجل قال لأمته أعتقتك وجعلت عتقك

(١٨٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 ... » »»
الفهرست