الثامنة عشرة: لا بأس أن يطأ حر الأمة وفي البيت غيره يرى ذلك ويسمعه، لصحيحة عبد الله بن أبي يعفور (1). قالوا: ويكره ذلك في الحرائر.
قالوا: ويكره وطء الزانية بالملك كما يكره بالعقد.
وروى الكليني عن محمد بن مسلم في الصحيح قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الخبيثة تزوجها الرجل؟ قال: لا وإن كانت له أمة وطئها ولا يتخذها ام ولد (2).
ويكره وطء من ولدت من الزنا.