الرابعة: لو تزوج أمة بين شريكين ثم اشترى حصة أحدهما بطل العقد وحرم عليه وطؤها بالعقد على المشهور، ونقل قول بأنه لو أمضى الشريك الآخر العقد يصح له وطؤها بذلك.
ولو حللها فمبني على الخلاف في جواز وطء الأمة المشتركة بينه وبين غيره بتجويز الشريك، فالأكثر على عدم حلها بذلك، والأقوى الحل به كما ذهب إليه ابن إدريس. للنص الصحيح.
ولو كان بعضها ملكا له وبعضها حرا لم يجز له وطؤها ما دامت كذلك بالملك ولا بالعقد ولو هاياها على الزمان فهل يجوز للمولى أن يعقد عليها متعة في زمانها؟ قيل: لا. وقيل: نعم. وهو أقرب، للنص الصحيح (1).
وهل يصح ذلك لغير المولى؟ الظاهر العدم، ونقل بعضهم الاتفاق على ذلك، وربما يفهم من إطلاق بعض عباراتهم نوع تردد في ذلك.
الخامسة: إذا زوج عبده أمته قيل: يجب أن يعطيها المولى شيئا من ماله.
وقيل: يستحب. وهو أقرب. ولو مات المولى كان الخيار للورثة في الفسخ والإمضاء، ولا خيار للأمة.
السادسة: إذا تجدد عتق الأمة بعد تزويجها بعبد كان لها الخيار في الفسخ والإمضاء، ونقل عليه إجماع المسلمين، والأصل فيه رواية بريرة (2) والأخبار المستفيضة.
واختلف الأصحاب في ثبوت الخيار لها إذا كانت تحت حر، فذهب الأكثر إلى ثبوته أيضا، وذهب الشيخ في المبسوط والخلاف والمحقق في الشرائع إلى عدمه. ولعل الترجيح للقول الأول، لرواية أبي الصباح الكناني (3) ومرسلة عبد الله