ابن بكير (1) ورواية محمد بن آدم (2) ورواية زيد الشحام (3) ويؤيده حسنة الحلبي (4) وصحيحته (5) وصحيحة عيص بن القاسم (6) وعند الأصحاب أن هذا الخيار على الفور، قيل: ويظهر من الجماعة الاتفاق عليه. واحتمل بعضهم كونه على التراخي.
والمسألة موضع إشكال.
ولو أخرت الفسخ لجهلها بالعتق أو الخيار فالظاهر أنه لم يسقط خيارها، كما قطع به الأصحاب، وفي الجهل بالفورية وجهان، ولعل الأقرب عدم السقوط، وكذا لو نسيت أحدها، والظاهر أنه تقبل دعواها الجهل أو النسيان مع اليمين.
ولو أعتق بعض الأمة لم يثبت الخيار، لأن الحكم معلق على المجموع. ولو كانت صغيرة أو مجنونة ثبت لها الخيار عند الكمال، وليس للمولى هنا تولي الاختيار، وللزوج الوطء قبل الاختيار، لبقاء الزوجية ما لم تفسخ، وكذا القول في وطئه قبل اختيارها وهي كاملة حيث لا ينافي الفورية، كما لو لم تعلم بالعتق.
واستثنى العلامة من الحكم بتخييرها صورة واحدة، وهي: ما إذا كان لشخص جارية قيمتها مائة مثلا وهو يملك مائة اخرى فزوجها بمائة، ثم أعتقها في مرض الموت قبل الدخول، فإنه لا يثبت لها خيار الفسخ، إذ لو ثبت لأدى إلى عدم ثبوته، وذلك لأنه لو ثبت ففسخت سقط المهر، فإن الفسخ من جانب الزوجة قبل الدخول مسقط للمهر، فانحصرت التركة في الجارية والمائة فلم ينفذ العتق فيما زاد على الثلث، وحينئذ يبطل خيارها، لأن الخيار إنما يثبت إذا اعتق جميعها، فيكون ثبوته مؤديا إلى عدم ثبوته وهو دور، فتعين الحكم بانتفاء الخيار. وهو حسن إن قلنا: إن منجزات المريض من الثلث أو كان بطريق الوصية.