البينة الزوج على أنه تزوجها على أنها حرة اعتق ولدها وذهب القوم بأمتهم، وإن لم يقم البينة اوجع ظهره واسترق ولده (1).
ويدل على الثاني صحيحة عاصم بن حميد (2) وموثقة سماعة (3) وموثقة محمد ابن قيس بالحسن بن فضال (4) وموثقة اخرى لسماعة (5). ويمكن الجمع بين الأخبار بحمل ما ذكر في صحيحة الوليد على الإنكار، فيكون الترجيح للقول الثاني.
ولو كان الأب معسرا هل يجب عليه السعي؟ فيه قولان، والقائل بكونه رقا أوجب السعي مع الإعسار، وإن أبى السعي فهل يجب على الإمام أن يفديه من سهم الرقاب أو بيت المال مطلقا؟ فمنهم من أوجب ذلك استنادا إلى رواية غير صحيحة، وهي: موثقة سماعة، وحملها على الاستحباب متجه.
وإذا تزوج العبد بحرة من دون إذن مولاه فإن كانت عالمة بأنه رق وأن العقد عليه بدون إذن المولى حرام، فلا مهر لها ولا يلحق بها الولد، بل يكون الولد رقا لمولى العبد عند الأصحاب، وفي ثبوت الحد عليها وجهان.
وإن جهلت بالتحريم لجهلها بالرقية أو الحكم فالولد حر لا حق بها ولا قيمة على الام، والوجه في الفرق بينها وبين الأب ورود النص ثمة وانتفاؤه هنا، وقد علل ذلك بغير ذلك مما فيه تكلف. والمهر مع الجهل يثبت في ذمة العبد فيتبع به إذا اعتق، والمراد به مهر المثل أو المسمى على الخلاف.
ولو أجاز المولى العقد لزم المسمى، وعلى القول بكون الإجازة كاشفة إذا حصلت بعد الوطء مع العلم بالتحريم فالظاهر سقوط الحد عنها ولحوق الولد بها، وعلى القول بكونها جزء السبب فالحكم كما لو لم يجز.