لمولاها والولد رق، وهذا كله مع عدم إجازة المولى العقد أو مع إجازته إن قلنا: إن الإجازة مصححة للعقد من حينها، أما لو قلنا: إن الإجازة كاشفة عن صحة العقد من حينه يلحق به الولد مطلقا ويسقط عنه الحد. وإن كان قد وطئ محرما في صورة العلم فيلزم التعزير ويلزمه المهر.
وإذا ادعت الحرية فعقد عليها الحر ودخل بها، فإن كان عالما بالتحريم للعلم بفساد دعواها فحكمه كالصورة الاولى من المسألة السابقة، وإن كان جاهلا بالحال إما لدعواها الحرية الأصلية - وهو مبني على الظاهر - أو كان عالما بكونها مملوكة ثم حصل له الظن بصدق دعواها بالقرائن مثلا، أو توهم جواز التعويل على مجرد دعواها فالحكم عدم لزوم الحد، وأطلق الأصحاب الحكم بلزوم المهر، بل ادعى عليه بعضهم إجماع المسلمين. ولم يفرقوا بين كونها عالمة أو جاهلة، لكن للتأمل في ذلك في صورة علمها بالتحريم مجال.
وفي تقدير المهر أقوال:
أحدها: أنه المسمى، وهو قول الأكثر.
وثانيها: أنه مهر المثل.
وثالثها: وجوب عشر قيمتها إن كانت بكرا ونصفه إن كانت ثيبا، وهو مختار النهاية والقاضي وابن حمزة وهو جيد عملا بالنص الصحيح، ولو دفع إليها مهرا استعاد ما وجد منه ويتبعها بما تلف بعد عتقها.
ولو أولدها فعند جماعة من الأصحاب أن الولد حر ولزم الأب قيمته للمولى.
وذهب جماعة منهم الشيخ إلى أن الولد رق وعلى الزوج أن يفكهم بالقيمة ويلزم المولى دفعهم إليه.
ويدل على الأول قول الصادق (عليه السلام) في صحيحة الوليد بن صبيح: أولادها منه أحرار إذا كان النكاح بغير إذن المولى (1). وحسنة زرارة حيث ذكر فيها: إن أقام